للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قتل المكاتب بعبده]

قال: [والملك]: ما المراد بالملك؟ الملك: هو أن يقتل المكاتب عبده، فالمكاتب عبد، وقتل عبداً، والأصل أن العبد يقتل بالعبد، لكنه هنا يفضله بالملك فلا يقتل به، وإلا فإن المكاتب عبد مثله، ولذا جاء في الحديث: (المكاتب قن وإن بقي عليه درهم).

والمراد بالمكاتب هو الذي حصل بينه وبين سيده عقد يدفع هذا العبد بموجبه لسيده أقساطاً سنوية، فإذا اكتملت هذه الأقساط أصبح هذا العبد حراً.

يعني: يأتي العبد إلى سيده ويقول: أنا أريد أن أشتري نفسي منك، بأن أدفع لك أقساطاً سنوية أو شهرية، فإذا دفع هذه الأقساط كلها أصبح حراً.

هذا هو المكاتب.

والمكاتب يملك لأنه لا يمكنه أن يحرر نفسه ويدفع هذه الأقساط إلا إذا كان يصح بيعه وشراؤه ويملك، فإذا عجز أصبح هو وما ملك ملكاً لسيده.

فالمكاتب إذا ملك عبداً أصبح يبيع ويشتري بالعبيد وهو عبد، ثم إنه قتل عبداً له، فهو لا يفضله في الحرية؛ لأنه عبد مثله، بالملك.

والقول الثاني وهو قول داود: أنه يقتل به، للحديث المتقدم: (من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه)، ولذا فالراجح أنه يقتل به.

وعلى ذلك فكل المؤمنين تتكافأ دماؤهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقتل الحر بالعبد، ويقتل المكاتب بعبده، كما أن الذكر يقتل بالأنثى، وقد جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (يقتل الذكر بالأنثى).