للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الرابع ألا يكون القاتل والداً للمقتول

قال المؤلف رحمه الله: [الرابع: أن يكون المقتول ليس بولدٍ للقاتل، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل].

يذكر المؤلف هنا الشرط الرابع لوجوب القصاص في النفس، وهو: [أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل]، وذلك لما جاء في سنن البيهقي، والمنتقى لـ ابن الجارود، وهو أيضاً في الترمذي من حديث عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يقاد والد بولده) والحديث هنا رواه البيهقي وابن الجارود بإسناد جيد، أما حديث عمر في الترمذي فإن فيه اضطراباً.

والحديث مشهور عند أهل العلم، متلقى بالقبول، وفيه أن الوالد لا يقتل بولده.

والوالد يعني الأم والأب فلا يقتلون بولدهم؛ لأن الوالد سبب وجود الولد، فلا يكون الولد سبباً لعدمه، وعلى ذلك فلا يقتل الوالد بالولد.

قال هنا: [فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل].

يعني: الجد لا يقتل كذلك بولد ابنه، ولا بولد ابنته؛ لأنه والد.