للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم القصاص في اللطمة والعصا والمال المتلف]

أهل العلم في المشهور وهو قول جمهورهم لا يرون القصاص في اللطمة والعصا والمال، فمن لطم فإن من لطمه يعزر، ومن ضرب بالعصا، فإن من ضربه بالعصا يعزر، ومن أتلف مال غيره فليس لغيره أن يتلف ماله، بل يعزره الحاكم بما يراه.

وقال ابن المنذر وجماعة من أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية قالوا: بل القصاص في ذلك، فمن لطم فله أن يقتص بلطم من لطمه، ومن ضرب بالعصا فله أن يقتص ممن ضربه بالعصا بأن يضربه بعصا مثلها، ومن أحرق متاعه فله أن يقتص بإحراق متاعه، فمثلاً لو أحرق سيارته فله أن يقتص بإحراق سيارته التي تساويها في القيمة وهكذا.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:١٢٦]، وفي البخاري: أن عمر رضي الله عنه أقاد من الدرة، وعلي رضي الله عنه أقاد من ثلاثة أسواط.