للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من شروط القصاص العدوان]

قال: [وشروطه أربعة، أحدها: العمد (العدوان)]، فلا قصاص في غيره؛ لأن النفس كما تقدم لا قود فيها في الخطأ، ولا في شبه العمد، وإنما القصاص في النفس يكون في العمد العدوان، فكذلك فيما يتعلق في الطرف وفي الجرح، مثل الحوادث مثلاً في السيارات لو حصل حادث فانقطعت يد الذي حصل الخطأ عليه، فهل نقوم بقطع طرف الآخر؟ لا.

إنما في ذلك الدية كما سيأتي إن شاء الله.