للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من اقتص في الجائفة بقدر حقه ولم تسر جناية]

قال: [فإن خالف فاقتص بقدر حقه، ولم يسر]، يعني: لو أن المجني عليه أخذ سيفاً وقطع الجاني من نفس الموضع الذي جني عليه فيه، ولم تسر الجناية، أي: لم يلحق الجاني ظلم ولا حيف، [وقع الموقع أجزأ ذلك]، ولم يلزمه شيء؛ لأنه حقه، إنما منعناه من ذلك خشية الحيف، وحيث لم يحصل حيفٌ فإنه لا يؤاخذ على ذلك، ولم يلزمه شيء، يعني: لم يلزمه الضمان.

يعني: لو أن رجلاً اعتدى على آخر فقطع قدمه من نصف الساق، ثم إنه هو قطع قدم هذا من نصف الساق، ولم تسر الجناية؛ فإنا لا نؤاخذه ووقعت موقعها؛ لأنا كنا نخشى الحيف، فلما لم تسر الجناية أمنا الحيف فلم نؤاخذه.