للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا قصاص في الجناية المأذون فيها من المجني عليه]

السؤال

في بعض الألعاب الفائز يقوم بضرب المهزوم بالسياط، فإذا جنى عليه هل في ذلك القصاص؟

الجواب

هذا ما يجوز، يعني: أنهم مثلاً يلعبون لعبة ثم إن الفائز يضرب الآخر بالسياط، هذا لا يجوز، لكن هذا الذي جني عليه أذن لذلك، فنقول: لا قصاص، وقد تقدم لكم لو أن شخصاً أذن لآخر أن يتلف شيئاً من أعضائه فلا قصاص، لكن فيه إثم، كذلك هذا الذي يأذن لأحد أن يضربه بعد اللعب، فهذا لا يجوز، لكن لا قصاص فيه.