للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من وضع حجراً فعثر فيها إنسان فهلك

قال: [وإن وضع واحد حجراً تعدياً فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع].

قوله: [إن وضع واحد حجراً أمام البئر]، أي: وكان هذا الحجر مما يحصل بسببه التعثر، أو وضع شيئاً يزلق أمام البئر، فتعثر إنسان، فلا يكون الضمان على حافر البئر، وإنما يكون على الذي وضع هذا الحجر أمام هذا الشخص فتعثر فيه؛ لأن هذا يكون كالدافع له، فهو كأنه دفعه فأسقطه في البئر، فكان أولى من الذي حفر.