للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ما لو تصادم اثنان فهلكا]

قال: [وإن اصطدما فكذلك].

أي: إن حصل تصادم بين اثنين، سواء كانا راكبين أو ماشيين، فماتا، فإن الدية تكون على عاقلة الاثنين، فعاقلة هذا يدفعون دية هذا، وعاقلة هذا يدفعون دية هذا، عاقلة عمرو يدفعون دية زيد، وعاقلة زيد يدفعون دية عمرو.

والراجح أنهم يدفعون النصف كما تقدم؛ لأن هذا أخطأ وهذا أخطأ، يعني: حصل من كل واحد منهما خطأ على نفسه بقدر النصف، فيستحق أولياؤه نصف الدية.