للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فهلكا]

قال: [ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله].

قوله: [من أركب صغيرين] أي: أركبهما مثلاً على ناقتين أو نحو ذلك، [لا ولاية له على واحد منهما]، ولم يركبا هما وإنما هو الذي أركبهما، وهما صغيران، ولا ولاية له عليهما، وأما لو كان له عليهما ولاية كالأب أو الأخ فلا، كأن يركبهما لمصلحة تعليم ونحو ذلك، فلا شيء عليه إذا كانا يثبتان على الراحلة، يعني: إذا كانا ممن حصل له نصيب وقدر من التعلم، أو كانا صالحين للتعلم، وأما لو أركب من لا يصلح للتعلم ففيه الدية.

يقول: [ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا، فديتهما من ماله]؛ لأنه هو المتعدي، والقول الثاني: أن الدية على العاقلة؛ لأنه وإن كان هو المتعدي لكنه خطأ، والخطأ على العاقلة، وهذا أقرب.