للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم طلب المرأة للخلع]

الخلع إنما يباح للمرأة إذا كان في خلق الزوج أو في خلقه -أي: في صورته الظاهرة- ما يجعل المرأة لا تقدر على أن تقيم حياتها معه، فيكون في خُلُقه أو في خَلْقه ما تكره معه المرأة عشرة الرجل، فإذا كرهت المرأة خُلق زوجها أو خَلقه أو دينه أو كرهته لكبر سنه أو لضعفه أو لنحو ذلك جاز لها الخلع، لحديث امرأة ثابت المتقدم.

فإن كانت الحال مستقيمة لكن المرأة امرأة ذواقة ولا تصبر على الحياة الزوجية، فهنا قال الفقهاء: يكره لها الخلع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)، رواه أحمد والأربعة.

الفقهاء في المشهور في مذهب أحمد وغيره قالوا: إذا كانت الحال مستقيمة يكره الخلع، وقال بعض العلماء وهو اختيار الموفق وقول ابن المنذر: بل يحرم للحديث.

وهذا أصح.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: (المختلعات هن المنافقات)، فإذا كانت المرأة من هذا النوع لا تصبر على الارتباط بالزوج، وليس هناك ما يدعو للطلاق لا في خلقه ولا في دينه ولا في أي أمر آخر يقتضي أن تكرهه المرأة، لكنها تريد أن تغير زوجها وأن تنتقل من عصمة زوج إلى عصمة آخر تذوقاً، فإن الصحيح أن ذلك لا يجوز لما تقدم تقريره، وهو اختيار الموفق وقول ابن المنذر رحمه الله تعالى.