للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أن يقع الخلع من زوج يصح طلاقه]

قال: [وشروطه سبعة: الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه]، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة وغيره: (الطلاق لمن أخذ بالساق)، وهو المميز الذي يعقل الطلاق، فإذا كان مميزاً وهو من تم له سبع سنين ويعقل الطلاق بأن يعرف ما الذي يترتب على الطلاق من فراق المرأة، فهذا هو الذي يصح طلاقه، وكذلك يصح خلعه من باب الأولى؛ لأن الخلع بعوض، فله فيه مصلحة، بخلاف الطلاق فإنه فراق بلا عوض.