للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لعن الذمي بلا موجب]

قال: [أو لعنه بغير موجب]، إذا لعن ذمياً: نصرانياً أو يهودياً وقال: لعنك الله فإن ذلك لا يجوز، ويعزر على ذلك إلا إذا كان هناك موجب، أما إذا لم يكن هناك موجب فإن هذا لا يجوز، ولعن المعين في أصح القولين لا يجوز، والذي يجوز هو اللعن على العموم: لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، وأما أن تلعنه بعينه فتقول له: لعنك الله، فهذا لا يجوز، ولذا لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الثلاثة قال الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران:١٢٨].

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.