للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ما لو هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال]

قال: [وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطئا]؛ لأن الأول ليس بسارق، وإنما أفسد الحرز، والثاني ليس بآخذ للمال من حرز؛ لأن المال بفعل الأول زال عنه الحرز.

مثلاً: جاء اثنان إلى صندوق تجوري أن فيه مال، فأحدهما كسره وفكه وتركه، والآخر جاء وأخذ المال، والحدود تدرأ بالشبهات، فلا تقطع اليد، لكن في ذلك التعزير من جلدٍ أو سجنٍ أو نحو ذلك.

ولا شك أن هذه حيلة، لكن كما تقدم: الحدود تدرء بالشبهات، وحق المسروق يرد له، وهذا السارق الذي في الحقيقة هو في حكم السارق مع صاحبه يجلد ويحبس، ولكن هذا القطع لا يقام لما تقدم؛ لأن الحدود تدرء بالشبهات.