للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم القطع في زمن المجاعة]

قال: [ولا قطع عام مجاعة غلاءٍ]، صح ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لا قطع في عام سنة)، رواه عبد الرزاق، ولوجود حاجته، وكذلك وجوب دفع الضرورة عنه من صاحب المال، فهذه شبهة؛ لأنه في حاجة شديدة في المجاعة، وهذا غني قادر، والواجب عليه أن يدفع مجاعته بما يستطيع، فإذا أخذ منه فلا قطع؛ لأن هذه شبهة.