للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أن يقع الخلع على جميع الزوجة]

قال: [الرابع: أن يقع على جميع الزوجة]، فلا يصح أن يقع الخلع على بعضها، يعني: لو قال: خالعت نصفك، لم يصح، لأن المرأة لا تتبعض حلاً وحرمة.