للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تعليق يده المقطوعة في عنقه]

قال: [وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام]، إن رأى الإمام ذلك فإنه يفعل ذلك، وقد جاء هذا عن علي رضي الله تعالى عنه كما عند البيهقي، وجاء من حديث فضالة بن عبيد: (أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت) لكن الحديث إسناده ضعيف، فالعمل إنما هو على الأثر، وأما الحديث فإن إسناده ضعيف.