للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قتل الصائل إن لم يندفع بالأسهل]

قال: [فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه]، لكن إذا أتى إلى القاضي وليس هناك بينة تدل على قوله، وأولياء هذا المقتول لم يقروا بالأمر فإنه يقتل في ظاهر الأمر؛ لأنه قد يأتي شخص ويدعي أن فلاناً أتى ليقتله فقتله، وهو قد دعاه إلى بيته حيلة، ثم وضع في يده سلاح وقال: إنه يريد أن يقتلني فقتله، وعلى ذلك فظاهر الأمر عند القاضي إذا لم يأت ببينة، أو يقر أولياؤه فإنه يقتل، لكن الله جل وعلا يحفظ من لم يعتد.

وقد اختار شيخ الإسلام: أن الرجل المقتول إذا كان معروفاً بالفجور، وكان الآخر معروفاً بالصلاح والتقوى فإن هذه قرائن تدل على صدقه، إذا قال: هذا أتى ليعتدي على عرضي، فهذه قرائن تدل على صدقه.