للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من ارتد وهو مكره]

قال: [فمن ارتد وهو مكلف] والمكلف هو البالغ العاقل.

[مختار، أي: ليس بمكره]، فالإكراه عذر، جاء في الحديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)، فالإكراه عذر، لكن المسائل تختلف في باب الإكراه كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فالإكراه يختلف باختلاف المسائل، فليس الإكراه على الهبة كالإكراه على الكفر، فالمرأة إذا قال لها زوجها: إما أن تهبي بيتك لي أو أطلقك، فهذا إكراه، أو لا أسمح لك بالخروج من البيت، هذا إكراه بالنسبة للمرأة، لكن في باب الكفر لا يكفي هذا، ولذا قال الإمام أحمد بالضرب والتعذيب، فإذا كان هذا بالضرب والتعذيب يضرب بالسياط حتى يقول كلمة الكفر، قال الله جل وعلا: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل:١٠٦]، فقلبه مطمئن بالإيمان، فالإكراه لا يرد إلى القلوب وإنما يرد إلى الألسنة، ولذا يعود إلى دينه، إنما يكره على كلمة يقولها، ثم إنه لا يرضى بهذه الكلمة، وإنما قالها للسيف أو للتعذيب الذي حصل له، {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} [النحل:١٠٦].