للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الشرط الرابع للذكاة البسملة]

قال: [الرابع: قول باسم الله، لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح].

أي: أن يقول عند حركة يده بالذبح: باسم الله.

قوله: (لا يجزئ غيرها) أي: لا يجزئ أن يقول باسم الرحمن، ولا باسم العزيز؛ لأن النص جاء بلفظ الجلالة كما في صحيح مسلم؛ ولأن ذكر الله إذا أُطلق فإنه ينصرف إلى لفظ الجلالة، وقد قال تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:١٢١].

قال: [وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها].

أي: إذا كان يُحسن العربية وهو غير عربي فذكر اسم الله بلغته فإن ذلك يجزئ ولو كان يُحسن العربية.

والقول الثاني في المسألة وهو قول بعض الحنابلة: أنه إن كان يُحسن العربية ويُحسن أن يقول باسم الله فلا يجزئه إلا أن تكون بالعربية، هذا هو الراجح، وقد قالوا كما تقدم: إنه لا يجزئه أن يقول باسم الرحمن، أو يقول باسم العزيز، وهذا أولى من غير العربي؛ ولأن النص جاء بلفظ الجلالة (الله).

وعلى ذلك فلا يجزئه ولو كان غير عربي إلا أن يقول باسم الله؛ لكن إن كان لا يُحسن فيجزئه أن يقول ذلك بلغته.

قال: [ويُسن التكبير] كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (باسم الله والله أكبر).

قال: [وتسقط التسمية سهواً].

قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: إذا نسي فلا بأس، فالتسمية تسقط سهواً؛ ولأن الله قال: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:١٢١] ومن ترك التسمية سهواً فليس ذلك منه فسق؛ لأن الفسق إنما يكون على جهة التعمد لا على جهة النسيان.

قال: [لا جهلاً] أي: إن سقطت جهلاً فلا تجزئ التذكية، لا إن تركها ناسياً.

والصحيح أنه لا فرق بين الجهل والنسيان؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوّى بينهما في عدم المؤاخذة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره: (رُفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).

وفي لفظ: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).

فالصحيح أن الجاهل معذور.

إذاً: التسمية فرض للآية، ولحديث (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا) فدل على أن التسمية فرض، لكنها تسقط عند النسيان في قول جمهور العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، ولا يُعلم له مخالف.

قال: [ومن ذكر مع اسم الله جل وعلا اسم غيره لم تحل]؛ لأن هذا شرك، والله جل وعلا يقول: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة:٣]، فإذا ذكر شيخاً أو سيداً مع الله جل وعلا فهذا من الشرك، فلا تحل ذبيحته.