للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[آداب الذبح]

قال: [وسن توجيهه للقبلة] حُكي ذلك عن ابن عمر، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا؛ ولأن الذبح عبادة فكان كالأذان، فيستحب أن يكون إلى القبلة، يعني أن يوجهها إلى القبلة.

والعامة يعتقدون أنها إن ذُبحت إلى غير القبلة لم تُجزئ! وهذا لا أصل له في كلام أهل العلم، ولذا قال العلماء إنه يُسن أن توجه إلى القبلة.

قال: [وعلى جنبه الأيسر] لأنه إذا جعلها على الجنب الأيسر كان هذا أرفق بهذا الحيوان وأقوى في الذبح، [والإسراع في الذبح] للحديث المتقدم.