للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من يحرم على نفسه ما هو حلال]

قال: [فصل: ومن قال طعامي عليّ حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام؛ لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين].

ودليله: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: (لن أعود إلى شرب العسل) فنزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:١ - ٢]، فدل هذا على أن التحريم له حكم اليمين.

فمن حرّم على نفسه شيئاً سوى الزوجة -لأن تحريم الزوجة ظهار كما تقدم في كتاب الظهار- وذلك كمن حرّم على نفسه شرب العسل، أو حرّم على نفسه الأكل من الطعام الفلاني، أو أكل التمر، أو أكل السكر، أو نحو ذلك؛ فإنه إن عاد فأكل فعليه كفارة يمين للآية المتقدمة: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:٢]].