للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من يحلف بالبراءة من الدين ونحوها]

قال: [ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو يعبد الصليب، أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام، أو من النبي، أو هو كافر بالله إن لم يفعل كذا؛ فقد ارتكب محرماً]، وهي يمين، قال عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد والنسائي: (من قال: أنا بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً)، وعلى ذلك فلا يجوز مثل هذا.

بعض الناس يقول: أنا بريء من الدين إن كنت فعلت كذا! أو أنا بريء من السنة، أو من الإسلام، أو نحو ذلك؛ فهذا أمر محرم.

قال: [وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته]؛ لأنها يمين، فإنه أكد ذلك بهذا القول فكان ذلك بمعنى اليمين، كتحريم شيء أباحه الله له، وعلى ذلك فهذا في معنى اليمين وعليه ففيه الكفارة.