للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النوع السادس نذر التبرر]

قال: [السادس: نذر تبرر]، يعني: نذر تقرب، [كصلاة وصيام ولو واجبين]، فالواجب يتأكد بالنذر، فلو قال مثلاً: لله عليّ أن أصلي في المسجد، فإن الصلاة في المسجد في الأصل واجبة لكن النذر هنا أكدها.

قال: [واعتكاف، وصدقة، وحج، وعمرة بقصد التقرب] كما تقدم شرحه.

قال: [أو يعلّق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعليّ كذا؛ فهذا يجب أحكام الوفاء به]؛ أي: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)؛ لكن إن عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: من نذر نذراً لا يقدر عليه فعليه كفارة يمين رواه أبو داود.