للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من نذر صوم شهر معين]

قال: [فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعاً]؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك، فإذا قال: لله عليّ أن أصوم شعبان وجب عليه أن يصوم شعبان كله؛ لأن إطلاقه يدل على ذلك ويقتضي ذلك.

قال: [فإن أفطر لغير عذر حرم] أي: إن أفطر أثناء الشهر لغير عذر حرم ذلك [ولزمه استئناف الصوم] من جديد لئلا يفوت عليه التتابع؛ لأنه لا بد من تتابع، مع كفارة يمين لفوات المحل] أي: ويكفّر كفارة يمين لأنه فوّت المحل.

إذاً إذا أفطر يوماً لغير عذر فعليه كفارة يمين ويستأنف الصيام من جديد، ليكون صيامه شهراً متتابعاً.

قال: [ولعذر بنى] أي: إن أفطر لعذر مثل سفر أو مرض يبيح الفطر في نهار رمضان فإنه يُفطر ويبني، يعني: لا يستأنف من جديد، بل يكمل صومه، [ويكفّر] كذلك [لفوات التتابع] كفارة يمين.