للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم باليمين عند عدم الشهود أو بطلان شهادتهم]

قال: [وحيث ظهر فسق بيّنة المُدّعي، أو قال ابتداءً: ليس لي بيّنة، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين].

يعني: قال زيد للقاضي: إني أدّعي أن عمراً قد استقرض مني مائة ألف ريال مثلاً، فأنكر عمرو، فيقول القاضي للمُدّعي: هل عندك بيّنة؟ فإن قال: ليس لي بيّنة فأنا وثقت به وأعطيته مالي وليس بيّنة، فيقول له القاضي: ليس لك على غريمك إلا اليمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (البيّنة على المُدعي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي.

وفي حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحضرمي: (ألك بيّنة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه قال: يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يتورع من شيء.

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا ذلك)، إذاً: ليس له إلا اليمين.

وكذلك إذا ظهر فسق البيّنة، كما لو أتى بشهود فُسّاق لا يصلحون للشهادة فكأنه قال: لا بيّنة لي، فنُرجع اليمين إلى المُدّعى عليه.

قال: [فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله، ويحرم تحليفه بعد ذلك]، يعني: لا تُكرر اليمين، فلا يقول له القاضي: احلف مرة أخرى؛ لأن ظاهر الأدلة أن يميناً واحدة تكفي.

قال: [وإن كان للمُدّعي بيّنة فله أن يقيمها بعد ذلك].

الآن ليس معه بيّنة، حيث ظن أن عمراً يقر! فعندما لم يقر أتى المدعي بعد ذلك للقاضي بالبيّنة؛ فله أن يقيمها بعد ذلك.