للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[دليل الطالب_كتاب الشهادات [١]]

لا يقضي القاضي للمدعي بمجرد دعواه، وإنما يطلب من الخصم الإقرار بالدعوى أولاً، فإن لم يقر طلب من المدعي البينة، فإذا شهدت البينة ثبت الحق للمدعي، ولذلك فأمور الشهادات وما يتعلق بها من شروط وأحكام هي مما يجب على القاضي العلم به.