للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تعريف الشهادة وما تصح به]

قال: [كتاب الشهادات].

الشهادات: جمع شهادة، والشهادة هي الإخبار بما علمه برؤية أو سماع، أو استفاضة وتكون بلفظ: أشهد، لا بغير هذا اللفظ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب المالكية والأحناف ورواية عن أحمد: تصح الشهادة بكل لفظ يدل عليها، يعني: لا يُشترط أن يقول أشهد، فلو قال: رأيت فلاناً يقتل فلاناً فهي شهادة، ولو قال: سمعت فلاناً يطلّق امرأته فهي شهادة، وهذا هو الراجح.

قال شيخ الإسلام: ولا نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب يدل على اشتراط أن تكون بلفظ أشهد.

إذاً الحنابلة قالوا: لا بد أن تكون الشهادة بلفظ أشهد، والصحيح أنه لا يُشترط، بل إذا قال ما يدل على الشهادة كسمعت أو رأيت فهي شهادة؛ لكن إن كانت بلفظ (علمتُ) فلا؛ لأن (علمت) يجوز أن تكون بالخبر عن عدل.