للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التحمل قبل حصول شرط الشهادة والأداء بعده]

قال: [فصل: ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قُبلت الشهادة بمجرد ذلك].

إذاً: لو تحملها صبياً وأداها بالغاً قُبلت، والمجنون لا نقبل شهادته فإذا عقل قبلنا شهادته؛ لكن تحمله لا يُقبل؛ لأنه لا عقل له فلا يُقبل تحمله، لكن الصبي يقبل تحمله ويؤديها بعد بلوغه.

كذلك الكافر إذا تحمل شيئاً في كفره وأداه بعد إسلامه قُبل.

وكذلك إذا تحمل الفاسق شهادة وأداها بعد توبته قُبلت؛ لأن الاعتبار إنما هو حال الأداء، لئلا يكذب ولا يخون.