للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم شهادة العبد وأصحاب الحرف الدنيئة]

قال: [ولا تشترط الحرية] يعني لا يُشترط أن يكون الشاهد حُراً، [فتُقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تُقبل فيه شهادة الحر والحرة].

ولذا فإن أمة سوداء كما جاء في البخاري قالت: (إني قد أرضعت عقبة والتي نكح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة) أي: لأن هذه الأمة شهدت.

ولقوله جل وعلا: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة:٢٨٢] والعبيد من رجالنا.

وكذلك قول الله جل وعلا: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢].

قال: [ولا يُشترط كون الصناعة غير دنيئة].

يعني: لا يُشترط في الشاهد أن تكون صناعته ليست دنيئة، فلو كان حجاماً أو حداداً أو زبالاً أو كنّاساً فإن شهادته تُقبل فمثل الكنّاس شهادته تُقبل لعمومات الأدلة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢].