للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني كونه يجر بها نفعاً لنفسه

قال: [الثاني: كونه يجر بها نفعاً لنفسه].

إذا كانت الشهادة فيها نفع للشاهد فلا تُقبل، يعني: إذا أتى شاهد عند القاضي يشهد بأمر يترتب على ذلك نفع له فلا تُقبل؛ لأنه يتهم.

قال: [فلا تُقبل شهادته لرقيقه]، أي: لا تُقبل شهادته لعبده، لأن عبده مال له، [ومكاتبه]، كذلك.

[ولا لمورثه بجرح قبل اندماله]؛ لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية، فيُتهم أنه يريد الدية.

لو شهد أن فلاناً قد جرح مورثه، وأن هذا الجرح لم يندمل وأنه قد سرى حتى مات بسببه، فإنه يتهم أنه يريد الإرث فلا يُقبل.

[ولا لشريكه فيما هو شريك له]، يعني: لو ثبت للقاضي أن هذا شريك له في هذه الشركة وهو يشهد بما يعود به النفع للشركة فلا يُقبل.

مثلاً: أنت شريك في شركة وشهدت لشريكك بما يعود نفعه للشركة فلا تقبل؛ لكن إذا كان يعود نفعه للشريك لا للشركة فتشهد.

مثاله: زيد وعمرو يشتركان في شركة، فشهد زيد لعمرو بأمر يعود نفعه له لا للشركة، فشهادته تُقبل لعدم التهمة، لكن إذا كان النفع يعود للشركة بأن يكون هذا القرض للشركة أو الدين للشركة، فهنا لا تُقبل الشهادة.

قال: [ولا لمستأجره فيما استأجره فيه] كمن نوزع مثلاً في قماش وكان قد أعطى هذا القماش خياطاً فخاطه، الآن الخياط من مصلحته أن يكون هذا الثوب لهذا الذي دفعه له حتى لا تضيع أجرته، فإذا شهد الخياط في هذا الثوب الذي خاطه من أجل أن لا تضيع الأجرة، فهنا يكون هذا الخياط متهماً؛ لأنه يريد نفع نفسه؛ لأن هذا الثوب إذا رجع إلى هذا الرجل الذي أعطاه إياه أخذ أجرته، وإذا خرج عن يده فقد لا يأخذ أجرته.