للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الثالث القود والإعسار وما لا يقصد به المال]

قال: [الثالث: القود والإعسار، وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد فيه من رجلين]، وبذلك مضت السنة كما قال الزهري، فلا بد من رجلين.

إذاً: الأربعة في الزنا، أما في سائر الحدود وفي القصاص وفي الأمور التي يعزّر بها القاضي لا بد من شهادة رجلين، ولا مدخل للنساء أيضاً في هذا، كما أن الزنا حد لا تدخل فيه النساء فكذلك سائر الحدود، والقصاص كذلك؛ لأن القصاص فيه إراقة للدم، فيحتاط للدم فلا نقبل إلا شهادة الرجال.

إذاً عندنا أن حد الزنا لا يُقبل فيه إلا الرجال للآية، ويقاس عليه سائر الحدود كحد السرقة، ويقاس عليه القود يعني القصاص، فلا يؤخذ فيه كذلك إلا بشهادة الرجال، ويكفي فيه شهادة رجلين، والتعزير كذلك، كأن يسب فلان فلاناً فهذا لا بد فيه من شهادة رجلين؛ لأنه عقوبة كالحد.

قال: [ومثله النكاح، والرجعة، والخلع، والطلاق، والنسب، والولاء، والتوكيل في غير المال].

هنا مسائل ليست حداً ولا قصاصاً ولا فيها عقوبة ولا يُقصد منها المال؛ فالنكاح لا يُقصد منه المال، والطلاق لا يُقصد منه المال والنكاح وإن كان فيه مهر لكن ليس المقصود هو المال كالبيع، وكذلك الخلع، والنسب، والولاء، فهذه مسائل لا يُقصد منها المال، قالوا: كذلك لا بد فيها من شهادة رجلين.

وعن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: أن شهادة الرجل والمرأتين تصح، وأن للنساء مدخلاً في هذه الأمور التي ليست حدوداً ولا قصاصاً ولا تعزيراً من المسائل غير المالية أما الأمور المالية فسيأتي أن النساء تدخل، لكن الكلام فيما لا يُقصد فيه المال مثل النكاح والطلاق والرجعة، والصحيح أن شهادة المرأتين هنا كشهادة رجل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أليست شهادة المرأتين كشهادة الرجل؟) كما في الصحيح، وهذا عام، وعلى ذلك فلا نستثني في شهادة النساء إلا الحدود والقصاص والتعزيرات.