للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تعديل شاهد الفرع للأصل أو لرفيقه]

قال: [ويصح من الفرع أن يُعدّل الأًصل]؛ لأنها شهادة بالحق فهي مقبولة.

يعني يصح أن يكون الفرع شاهداً على شهادة الأصل وشاهداً أيضاً أن الأصل عدل، فإذا كان ممن تؤخذ بتزكيته فيصح أن يشهد بأن شاهد الأصل عدل.

مثلاً: حمّلك رجل اسمه فلان بن فلان شهادة وسافر، فذهبت إلى القاضي وقلت: أشهد أن فلاناً قد أشهدني على كذا وكذا، وأشهد أنه عدل، فيصح هذا.

[لا تعديل شاهد لرفيقه] فإذا شهد اثنان بحق وشهد أحدهما أن الشاهد الثاني عدل، فإنه لا يصح؛ لأن هذا يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما.

قال: [وإذا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئاً].

أما شهود الفرع فلا يضمنون؛ لأنه لم يثبت كذبهم، لأنه يجوز أن يكون هؤلاء قد حمّلوهم الشهادة ونسوا.

وأما شهود الأصل فلا نقول إنهم قد رجعوا عن الشهادة؛ لأنهم لم يشهدوا أصلاً حتى يُقال إنهم قد رجعوا، وعلى ذلك فلا ضمان لا على شاهد الأصل ولا على شاهد الفرع.