للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الطلاق السني]

قال: [باب سنة الطلاق وبدعته: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه].

طلاق السنة أن يطلق المرأة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، قال جل وعلا: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:١]، قال ابن مسعود وابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق: طاهراً من غير جماع.

وقال ابن مسعود أيضاً كما في المسائل: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع.

وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لـ عمر: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر) من هذا الحيض، (ثم تحيض).

إذاً في الطهر الذي بين الحيضة التي طلقها والحيضة الثانية ليس له أن يطلقها، (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء فليمسكها بعد وإن شاء فليطلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

في هذا الحديث من الفوائد أمره بالمراجعة، وهذا الأمر هل هو للاستحباب أو للوجوب.

قال الحنابلة: للاستحباب، فإذا طلق الرجل المرأة وهي حائض فإنه يستحب له أن يراجعها.

وقال: المالكية ورواية عن أحمد: بل يجب عليه أن يراجعها، وهذا أصح، وأنه تجب المراجعة لقوله: (مره فليراجعها).

وفيه أن الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلقها فيها بدعي.

فإذا طلقها وهي حائض نقول: راجعها الآن وهي حائض، قال: راجعتها وقد طهرت ولم أجامعها فهل أطلقها؟ نقول: لا تطلقها حتى تحيض ثم تطهر.