للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإقرار بالزوجية]

[وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدّقه صح وورثه].

قال رجل: إن هذه المرأة زوجتي، فسكتت المرأة، نقول: هذا إقرار منها بأنها زوجته، وعلى ذلك فهي زوجته ترثه ويرثها.

وإن جحدت المرأة وقالت: ليس بزوجي، ثم بعد ذلك أقرت وقال: بل هو زوجي، فكذلك يصح الإقرار.

وعلى ذلك فالزوجية تثبت بالإقرار؛ وكان لا يوجد في القديم مثل ما في هذا الزمن من التوثيق، وقد يكون في بلاد فيها حروب، فإذا أقرت أنها زوجته فيكفي هذا، ومثل الذين يدخلون هروباً من بلاد الحرب فنقول: من هي هذه المرأة التي معك؟ فإذا قال: هي زوجتي وسكتت هي، نعدها زوجته ونقر هذه الزوجية.

قال: [لا إن بقي على تكذيبه حتى مات].

إن قالت المرأة: هو ليس بزوجي، فلما مات قالت: لا هو زوجي، فلا نقبل هذا لوجود التهمة وأنها تريد الإرث.