للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا وصل الإقرار بما لا يصلح أن يكون له ثمن]

قال: [فصل: فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيّره].

يعني: أن يُقر بشيء ثم يصل إقراره بما يغيّره.

قال: [إذا قال: له عليّ من ثمن خمر ألف! لم يلزمه شيء].

قال: لفلان عليّ من ثمن خمر ألف، فلا نقول إنه أقر له بألف، لأنه ابتدأ كلامه بقوله: له عليّ من ثمن خمر، والخمر ليس لها ثمن مُعتبر شرعاً، فلو أن الرجل قال: أنا أريد من فلان عشرة آلاف ريال قيمة مخدرات أو قيمة خمور، لم نلزمه بدفعها؛ لأن الخمر لا يُعد مالاً.

قال: [وإذا قال: ألف من ثمن خمر، لزمه] هنا يلزمه وهناك لا يلزمه، فما الفرق؟ الفرق أنه في المسألة الأولى بدأ بذكر أنها ثمن خمر، والثانية بدأ بالإقرار بالألف فقال: له عليّ ألف فثبتت الألف، فقوله بعد ذلك: من ثمن خمر، هذا يُعد كلاماً متأخراً فلا يُبطل ما تقدم.

لو قال: لفلان عليّ عشرة آلاف ريال ثمن خمر، فهذه العبارة تختلف عن قوله: له عليّ ثمن خمر قيمته عشرة آلاف ريال، والفرق أنه في المسألة الأولى بدأ بالإقرار على نفسه بألف فنأخذ بإقراره، وأما قوله: (ثمن خمر) فقد أصبح جزءاً آخر متأخراً، فبعد أن أقر لا نقبل منه نقضاً لإقراره لأنه أقر الآن بألف ثم أتبع ذلك بكلام ينقض كلامه الأول فلا نقبل.

أما لو قال: له عليّ ثمن خمر، ثم قال: قدره ألف، فكلامه الثاني لا ينقض الكلام الأول.