للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من سئل عن الطلاق فأقر وهو كاذب]

قال: [حتى ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم.

يريد الكذب بذلك].

لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، طلقت، لأنه معلوم أن المذكور في السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: نعم طلقتها، وعلى ذلك فتطلق امرأته، أي أن هذا صريح أيضاً.

قال: [ومن قال: حلفت بالطلاق.

وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكماً، ودين].

قال: أنا حلفت بالطلاق أن امرأتي لا تذهب إلى السوق، وهو كاذب، فذهبت المرأة إلى السوق ثم إن المرأة قالت: فلان قال لي: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وأنا ذهبت إلى السوق، وذلك من أجل إيقاع الطلاق، فقال: أنا أكذب، فهنا يقول: وقع الطلاق حكماً، لأنه قد أقر على نفسه قبل ذلك فيؤاخذ بإقراره في الحكم عند القاضي، لكن فيما بينه وبين الله جل وعلا يدين.

أي: إن قال: أنا كاذب في هذه اليمين وما حلفت، لكني أردت أن أمنعها فقلت: يا فلانة اعلمي أني قد حلفت قبل قليل أنك إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وأنا في الواقع لم أحلف؛ لكنها ذهبت تريد إيقاع الطلاق، فقال: أنا ما حلفت وإنما كذبت لأمنعك.

فمن جهة الحكم يقع الطلاق، وفيما بينه وبين الله يدين، يعني: إذا لم يترافعا إلى القاضي فإنه يجعل هذا ديناً ويقال له: اتق الله، وأنت أعرف هل أنت صادق أم كاذب؟ هذا كله على الكلام بوقوع الحلف بالطلاق، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه.