للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لباس الإفرنج إذا اشتهر]

السؤال

إذا اشتهر لباس الإفرنج بين المسلمين كالبنطال والكرفتة مثلاً، فهل ذلك يجيز لباسها؟

الجواب

الضابط في اللباس المنهي عنه هو الذي يكون فيه تشبه بالكفار، والذي يكون فيه تشبه بالكفار هو ما كان من خصائصهم، فالبناطيل الآن ليست من خصائص الكفار، فقد صار كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين يلبس مثل هذه البناطيل، فهي ليست من خصائصهم وإذا احتاجها الإنسان خصوصاً إذا كان يسافر للخارج مثلاً، وكانت واسعة وليست شفافة فلا أرى بها بأساً، وإن كان ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها، وأن يتعود على الملابس التي كانت مشهورة عند العرب وما زالت مستمرة، وأما الكرفته ففي فتوى لبعض أهل العلم يرون أنه لا يجوز لبسها.

وأما لباس البناطيل بالنسبة للمرأة فيجوز عند زوجها، وأما عند بقية محارمها فلا يجوز لها أن تلبس البناطيل؛ لأن فيها تحجيماً لجسدها، وكذلك لا يجوز لها أن تلبسها عند النساء؛ لأن فيها تحجيماً لجسدها، فتكون مثل الملابس الضيقة والشفافة، وتكون منهياً عنها من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>