للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مذهب أهل السنة في قتال المسلم]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا نرى السيف على أحدٍ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف].

يعني: لا نرى القتل والقتال إلا على من وجب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) فالثيب الزاني يقتل بالرجم، والنفس بالنفس يقتل؛ لأنه قاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل لهذا السبب، ومن التارك لدينه المفارق للجماعة تارك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم) هذه رواية ابن عمر؛ وهي أتم رواية في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>