للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تشريع بقية شرائع الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فلما استقر - أي: النبي صلى الله عليه وسلم- بالمدينة أَمر -أو أُمر- ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة، والصلاة، والحج، والجهاد، والأذان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام].

الصلاة فرضت قبل هجرته بثلاث سنين وقد فرضت في المعراج وكان ذلك قبل الهجرة، وأما الحج ففرض في السنة التاسعة، والزكاة فيها خلاف بين العلماء فقيل: إنها فرضت قبل ذلك؛ لأنها وردت بعض السور المكية فيها الأمر بالزكاة، وقيل: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة، والجهاد فرض بعد الهجرة، والأذان وصلاة الجمعة أيضاً فرضا بعد الهجرة في السنة الثانية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، وهذا يدل على أهمية ترسيخ العقيدة في النفوس؛ لأن العقيدة هي الموجهة، فقد ظلَّ عشر سنين يدعو فيها إلى العقيدة فقط وهذا يدل على أهميتها، وأن ترسيخ هذه العقيدة في النفوس هو الذي يضمن استمرار الإنسان على هذا الدين، وهو الذي يضمن ثبات الإنسان عليها، وهو الذي يضمن ألاّ تؤثر في الإنسان الفتن، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه مثل النخلة، ومن العلاقة التي ذكرها أهل العلم بين المؤمن والنخلة الثبات، فالنخلة ثابتة قوية جداً وهي من أقوى الأشجار في ثباتها، وأحياناً لا يستطيع أحد أن يقتلعها بسهولة بل إنه يحتاج إلى أدوات حتى يقتلعها بعكس الأشجار الضعيفة التي لا جذور لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>