للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم حلف المشتري عند شراء سلعة]

السؤال

إذا حلف المشتري للبائع على أنه وجد هذه البضاعة أرخص مما يبيعها به، فهل يدخل في الحديث الوارد في الحلف في البيع مع أنه مشترٍ؟

الجواب

الحديث الوارد فيه نهي عن الحلف الكاذب وإن كان قليلاً، وفيه نهيٌ عن كثرة الحلف وإن كان صحيحاً، وهذا يقع على البائع الذي يريد ترويج بضاعته، ويقع على المشتري الذي يريد أن يأخذ بضاعة رخيصة، فإذا كان الحلف كذباً فهو محرم، وإذا كان غير كذب فكثرته محرمة منهيٌ عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>