للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم الخلط بين الأمر العقدي والأمر الفقهي في حال اشتراكهما في قضية معينة]

القاعدة السابعة: عدم الخلط بين الأمر العقدي المتفق عليه والأمر الفقهي المختلف فيه في القضية التي لها طرفان: طرف عقدي وطرف فقهي.

بعض المسائل قد يكون لها طرفان: طرف عقدي، وطرف فقهي، فيخلط بعض الناس بين الأمور المتفق عليها والأمور المختلف فيها، وهذه قضية في غاية الخطورة، فينبغي إدراكها؛ لأن الخلط بين مواطن الإجماع ومواطن الخلاف يعتبر من القدح في الوصول إلى الحكم الصحيح فيما يتعلق بالنازلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>