للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف العلماء في المسألة]

اختلفت فتاوي أهل العلم في هذه المسألة، فبعضهم اعتبر أن طلب التجنس بجنسية بلاد غير مسلمة من الردة والكفر بناء على ذلك لا يجوز للمسلم أن يطلب من البلد الكافر أن يكون مواطناً من مواطنيه؛ لأن ذلك من الولاء للكفار والكافرين والأدلة في موضوع موالاة الكافرين مشهورة.

والقول الثاني: يجوز للإنسان أن يطلب الجنسية من البلد الكافر إذا كانت الشروط التي تتضمنها وثيقة الطلب ليس فيها ما يناقض أحكام الإسلام، وليس فيها أي معنى من معانِ الولاء ولا ناقضاً من نواقض الدين.

والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف اعتباري، بمعنى: أن الذين رأوا أن طلب الجنسية من بلد غير مسلم واعتبروه كفراً نظروا لحالة معينة فإنه في زمن الاستعمار لبلاد المسلمين عرضت الجنسية على عدد كثير من المسلمين بشروط معينة وكانت هذه الشروط تقتضي نقض أساس الدين، وأن يعادي من عاداهم ويقاتل من قاتلهم، وأن يواليهم ويحبهم، وأن يلتزم بالدخول في صفوف الجيش لمقاتلة أي فئة دونهم ونحو ذلك من الشروط التي تقتضي المولاة دون شك، وبناء على ذلك قالوا: إن الموافقة على مثل هذه الشروط نقض لأساس من أسس الدين، وهو أساس الولاء والبراء المتعلق بشهادة التوحيد فإن موالاة الكفار والدفاع عنهم والتعاون معهم ضد المسلمين لا شك في أنه كفر ناقل عن دين الإسلام.

ومن قال من أهل العلم بأنه يجوز للمسلم أن يطلب الجنسية من بلدان الكفر قال: إن الشروط المعروضة ليس فيها ما يناقض أصول الدين، بل إن غاية ما فيها أن يبقى في البلد فترة معينة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، أو أن يتزوج من امرأة متجنسة كأن تكون مثلاً مسلمة من أهل البلاد نفسها، ونحو ذلك وكل هذا ليس فيه أي إشكال، وليس فيه أي قدح في أصل الولاء والبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>