للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صداقة اليهود أو النصارى]

السؤال

هل يأثم المسلم عندما يصادق اليهودي أو النصراني؟

الجواب

إن كانت مصادقته لهذا اليهودي والنصراني بقصد دعوته إلى الإسلام فهذا مطلوب، وأما إن كان يصاحبه إخوة وغير ذلك فلا يجوز له أن تخذه ولياً، ولا يجوز له أن يتخذه صديقاً، ولا يجوز له أن يتخذه قريناً، فإن هذا قد نهى عنه الشرع في آيات كثيرة وفي نصوص متعددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>