للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمنهم من قال: لا تجب الخدمة .. وهذا القول ضعيف كضعف من قال لا تجب عليه العشرة والوطء! فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف , بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن , إن لم يعاونه على مصلحته , لم يكن قد عاشره بالمعروف.

وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله - عز وجل - , وهى عانية عنده بسنه رسول الله (١) وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.

ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة.

ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف ... وهذا هو الصواب .. فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله , ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ... فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية .. وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. (٢)

وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى , أنه يجب على المرأة خدمة البيت , وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح ٩/ ٤١٨ , وأبى بكر بن أبى شيبة وكذا


(١) يشير إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ... ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم , ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك , إلا أن يأتين بفاحشة مبينة , فإن فعلن , فاهجروهن في المضاجع , واضر بوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكم فلا تبغوا علهين سبيلا , ألا لكم على نسائكم حقا , ولنسائكم عليكم حقا , فأما حقكم على نسائكم: فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " ٠ رواه الترمذى وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص .. وقول - صلى الله عليه وسلم -: بفاحشة مبينة أي ظاهرة ... وفى النهاية: كل خصلة قبيحة , فهي فاحشة من الأقوال والأفعال .. ولذا قال السندى في حاشيته: والمراد النشوز وشكاسة الخلق , وإيذاء الزوج وأهله باللسان واليد , لا الزنا , إذ لا يناسب قوله: " ضربا غير مبرح "، وهذا الملائم لقوله تعالى {واللاتي تخافون نشوزهن} الآية
(٢) الفتاوى ٢/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>