للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (٢٥٢٢) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ» , وقَالَ أيوبُ: «نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ»، وقَالَ مَالِكٌ: «قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ».

زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «عَلَى الْعِتْقِ» (١).

قَالَ مَالِكٌ: «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا أعْتَقَ».

قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ «وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ»، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَوْلُهُ: «ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، هُوَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَرَأْيِهِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، لَا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٢).


(١) هكذا الجملة في الأصل، وهي في الصحيح: " فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".
(٢) يَظْهَرُ أَنَّ البُخَارِيَّ لَا يَرَى ذَلِكَ، مِنْ دَلَالَةِ التَّرْجُمَةِ، فَقَدْ قَالَ: بَاب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ.
فَهْوَ يُصَحِّحُ اللَّفْظَةَ مَرْفُوعَةً.
إِلَاّ أنَّ الحَاكِمَ أبَا عَبْدِاللهِ ذَكَرَ هَذِهِ فِي قِسْمِ الْمُدْرَجِ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَرَوَى فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ عَشَرَ حَدِيثَ قتادة هذا (٧٩) من طريق سعيد عنه، ثم قَالَ: حديث العتق ثابت صحيح، وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وصحة ذلك ما: حدثنا أَبُوعبد الله محمد بن يعقوب قَالَ حدثنا علي بن الحسن الداربجردي قَالَ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قَالَ حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نهيك عن أبِي هريرة: أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرَّمه النبي صلى الله عليه وآله.
قَالَ همام: فكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استُسعى العبد.
وهذا أظهر من الأول، أن القول قول الزائد المبين المميز، وقد ميز همام وهو ثبت أهـ.
والحديث في مسلم (١٥٠٣) من طرق بين في بعضها الإدراج.
وانظر في بحث المسألة السنن الكبير للبيهقي ١٠/ ٢٨١ فقد أطال وأجاد كعادته رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>