للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَرَّجَهُ في: الوصايا باب لا وصية لوارث (٢٧٤٧) , وفي الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره (٦٧٣٩).

بَاب

{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} إلَى قَوْلِهِ {كَثِيرًا}.

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَعْضُلُوهُنَّ: تنتهِرُوهُنَّ, {حُوبًا} إِثْمًا, {تَعُولُوا} تَمِيلُوا, {نِحْلَةً} النِّحْلَةُ الْمَهْرُ.

[٢٥٣٣]- (٤٥٧٩) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نا الشَّيْبَانِيُّ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآيَة قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا, فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة فِي ذَلِكَ.

وَخَرَّجَهُ في: الإكراه (٦٩٤٨).

بَاب

{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}

مَوَالِي: أَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ, {والذين عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ وَهْوَ الْحَلِيفُ, وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ, وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ بالْعِتْقِ, وَالْمَوْلَى الْمَلِيكُ, وَالْمَوْلَى الولي فِي الدِّينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>