للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤]- خ (١٧٢) ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا».

[١٠٥]- خ (١٧٤) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: نَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ الْكِلَابُ (١) تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

لِقَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ وْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أوَ أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ


(١) في الصحيح زيادة: تبول، وليست في الأصل، وإن كانت ثابتة في حديث أحمد بن شبيب، فقد أخرجه البيهقي من طريقه ١/ ٢٤٣.
والحديث معلق في جميع نسخ البخاري، وكذلك في رواية حماد بن شاكر، وهي الرواية التي اعتمدها البيهقي ليخرج عليها في السنن الكبرى، فقَالَ بعد أن خرج حديث أحمد بن شبيب: رواه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ أحمد بن شبيب فذكره مُختصَرًا، ولم يذكر قوله: " تبول".
وقَالَ في موضع آخر (٢/ ٤٢٩): رواه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ احمد بن شبيب حدثنى أبى فذكر الحديث المسند مُختصَرًا، وقَالَ في لفظ الحديث: " فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك" وليس في بعض النسخ عن ابى عبد الله البخاري كلمة البول.
ثم نقل في توجيه الخبر عن أبِي بكر الإسماعيلي رأيا صائبا فانظره في الموضع المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>