للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرَبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرَبَهُ (١).

بَاب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

[١٦٦]- خ (٣٠٤) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىً أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» , فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا ودِينِنَا يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ»، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».

وَخَرَّجَهُ في: الشَّهادَاتِ (٢٦٥٨)، وفي الزَّكَاةِ، بابُ التَّحريضِ عَلَى الصدقَةِ (؟) (٢) , وباب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ (١٤٦٢).


(١) هكذا ضبطه في الأصل، وهو مروي هنا، وفي رواية: ضبط بإسكان الراء، وهي الأشهر عن كثير من الشراح، وقَالَ القاضي عياض: بفتح الهمزة والراء أهـ مشارق الأنوار ١/ ٤٦.
(٢) لم أجده فيه، إنما اخرج هناك حديث ابن عباس بمعنى حديث الباب، وأخرجه في الصوم باب الحائض تترك الصوم والصلاة ح١٩٥١، وفي كل هذه المواضع خرجه من هذا الطريق الواحد الذي وقع له، فقارن بين ألفاظ المتن لتعرف تفنن البخاري وفقهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>