للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- زَادَ بَهْزٌ: فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ, مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَبٌ مَا لَهُ» - قَالَ: «تَعْبُدُ الله ولَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ».

زَادَ أَبُوأَيُّوبَ: «وَتَصِلُ الرَّحِمَ».

زَادَ بَهْزٌ: ذَرْهَا, كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا, فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا».

وَخَرَّجَهُ في: باب صِلَة الرَّحِمِ (٥٩٨٢).

[٩٢٣]- (٦٩٢٤) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ, قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ, كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَا الله, فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله»، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَالله لأَُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

وَخَرَّجَهُ في: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة (٦٩٢٤)، وفِي بَابِ دعاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى الإسلام (٢٩٤٦) , وباب

<<  <  ج: ص:  >  >>