للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ (١) - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا مَالُكَ».

زَادَ هَمَّامٌ: «يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ»، قَالَ: وَالله لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ.

قَالَ أَبُوصَالِحٍ: ثُمَّ تَلَا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الْآيَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير آل عمران لهذه الآية (٤٥٦٥) , وفِي كِتَابِ تَرْكِ الحيل باب في الزكاة (٦٩٥٧) , وفِي بَابِ قوله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية (٤٦٥٩).

بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (٢)

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

[٩٢٩]- (١٤٠٤) خ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: نا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ, إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ, فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.


(١) كذا في النسختين، وفي بعض نسخ الصحيح: بشدقيه.
(٢) كَذَا فِي نُسْخَةِ ز، لَكِنْ في الأصل: من أدى، وهو تصحيف من الناسخ فيما يظهر، مع أنها غير واضحة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>